responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 158
[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا
يشرع قبولها ومكافأة فاعلها[1]، وتجوز بين المسلم والكافر[2]، ويحرم الرجوع فيها[3]، وتجب التسوية بين الأولاد[4]، والرد لغير مانع شرعي مكروه[5].

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 210 رقم 2585" وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل الهدية ويثيب عليها.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 230 رقم 2616" ومسلم "[4]/ 1916 رقم 2469". عن أنس بن مالك، قال: "إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 413 رقم 5978" عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "ائتني أمي راغبة في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصلها؟ قال: "نعم". قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 8] .
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 234 رقم 2621" ومسلم "[3]/ 1241 رقم 7/ 1622". عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".
[4] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 211 رقم 2586" ومسلم "[3]/ 1241 رقم 9/ 1623" عن النعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أكل ولدك نحلته مثل هذا"؟ فقال: لا. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فأرجعه".
[5] للحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد "رقم: 594" والبيهقي "6/ 169" والدولابي في الكنى "[1]/ 150" و"[2]/ 7" وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تهانوا تحابوا" وهو حديث حسن، وأما إذا كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها. وذلك كالهدايا لأهل الولايات توصلًا إلى أن يميلوا مع المهدي. انظر الهامش "ص190"
[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة
إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف[1]، وإن كانت بعوض فهي بيع لها حكمة[2]، والعمرَى[3] والرقبى4

[1] لكون الهدية هبة لغة وشرعًا، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد.
[2] لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي والتعاوض، وهما حاصلان في الهبة بعوض.
[3] العمرى "بضم العين المهملة، وسكون الميم مع القصر عند الأكثر" وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة؛ سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك. فقيل لها عمرى لذلك.
[4] الرقبى: المراقبة: أن يعطي إنسان دارًا، أو أرضًا، فإن مات أحدهما كانت للحي فكلاهما يترقب وفاة صاحبه، ولهذا سميت.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست